منتديات Friends
اهلا بك زائرنا الكريم فى منتديات Friends
ان كنت عضوا فتفضل بالدخول وان كنت زائرا فنتشرف بتسجيلك
تحـــــــــــــــــــــيا تى : المدير العام .
منتديات Friends
اهلا بك زائرنا الكريم فى منتديات Friends
ان كنت عضوا فتفضل بالدخول وان كنت زائرا فنتشرف بتسجيلك
تحـــــــــــــــــــــيا تى : المدير العام .
منتديات Friends
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات Friends

منتديات Friends ويبقى السبق لنا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟ 67c104c864
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» بلدنا آمانة فى إيدينا نعليها مادام عايشين نعيش فيها سنين و سنين و إحنا مطمين
كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟ Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 11, 2009 5:32 am من طرف alaakoky

» استغفر الله العظيم
كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟ Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 11, 2009 5:13 am من طرف alaakoky

» رقم خمسه حنون ورقم عشره مجنون !!!!!!!
كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟ Icon_minitimeالخميس أكتوبر 29, 2009 5:25 pm من طرف BOSY

» لعبة انا المـــــلك شارك يمكن تبقا انت المـــــلك ؟؟؟؟
كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟ Icon_minitimeالخميس أكتوبر 29, 2009 5:19 pm من طرف BOSY

» سجل حضورك باسم عضو اخر
كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟ Icon_minitimeالخميس أكتوبر 29, 2009 5:18 pm من طرف BOSY

» قصه جميله لتدل علي الذكاء
كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟ Icon_minitimeالأحد أكتوبر 11, 2009 2:26 pm من طرف BOSY

» كنت فين وبتعمل ايه ؟؟؟؟
كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟ Icon_minitimeالأحد أكتوبر 11, 2009 2:12 pm من طرف BOSY

» لعبة التوقعات
كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟ Icon_minitimeالأحد أكتوبر 11, 2009 1:59 pm من طرف BOSY

» تقول ايه للي في بالك ؟
كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟ Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 09, 2009 11:41 am من طرف Mido

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
alaakoky
مشرف منتدى التعارف والاهدائات والمناسبات
مشرف منتدى التعارف والاهدائات والمناسبات
alaakoky


عدد المساهمات : 200
نقاط : 440
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 22/08/2009
العمر : 35

كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟ Empty
مُساهمةموضوع: كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟   كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟ Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 25, 2009 6:52 pm

رفع الدعوى وقيدها


مادة 63 - ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :

1 - اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه

2 - اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له

3 - تاريخ تقديم الصحيفة

4 - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى

5 - بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها

6 - وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها

مادة 64 - يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التىترفع ابتداء فى اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التى لايجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء

ويشكل مجلس الصلح المشار اليه برياسة أحد وكلاء النائب العام،ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع وعليه أن ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوماً لايجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أخرى،فإذا تم الصلح فى هذا الأجل ، أعد بذلك محضراً تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح فى الأجل المذكور أحال الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها

ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها

وإذا عرضت الدعاوى المشار اليها فى الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة إحالتها إليه

مادة 65 - على المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملاً وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب.وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة

وعلي المدعى عليه فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها

مادة 66 - ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية،ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام والى اربع وعشرين ساعة على التوالى

وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة،ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية

ويكن نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى

مادة 67

يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعى ، او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها

على قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه

ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد وإشكلات التنفيذ أن يسلم للمدعى - متى طلب ذلك -أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعى ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب

مادة 68 - على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها اليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور

وتحكم المحكمة المرفوعة اليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لاتقل عن عشرة جنيات ولا تجاوز مائة جنيه،ولا يكون الحكم بها قابلاً لأى طعن

ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى،إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة

مادة 69 - لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة.الدعوى كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن اليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد

مادة 70 - يجوز ، بناء على طلب المدعى عليه، اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى

مادة 71 - اذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد

وإذا أنتهى النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار اليه فى المادة 64 يرد كامل الرسم المسدد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيفية رفع الدعوى وقيدها ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيفية أستخراج كارنية نقابة المحامين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات Friends :: °¨¨™¤¦ المنتدي التربوي و العملي ¦¤™¨¨° :: جامعات و معاهد مصر :: ملتقى طلاب كليه الحقوق-
انتقل الى: